السيد محمد الصدر
94
فقه العشائر
شهادته . وعلى من يرجع بالأضرار التي لحقت بالشهود عليه زوراً . أعلى المشهود له أو على الشاهد ؟ بسمه تعالى : يعزر الشاهد بحكم الحاكم الشرعي ضده ويضمن ما لحقت بالمشهود عليه من أضرار بمقدار شهادته لا أكثر . إذا لم يمكن إرجاع المال أصلًا من الآخر والا لم يضمن شيئاً . س 23 : - إذا تعرض أحد سواق السيارات لعملية قتل لأجل سرقة سيارته وقد تمكن السائق وهو في ذلك الحال المتوتر من الخلاص والسيطرة على السارق وقتله فهل الدية أو القصاص على السائق أم ليس عليه شيء ولم يكن آثم بقتله . بسمه تعالى : هذا من الدفاع عن النفس والمال ولا يكون عليه شيء . س 24 : - إذا تعرضت سيارة ركاب إلى الانقلاب ومات راكب واحد أو أكثر وجرح البعض الآخر منهم هل يصح أخذ الدية من السائق . بسمه تعالى : إذا كان السائق متضرراً أيضا لم يجب عليه شيء وكذا إذا لم يكن متضرراً وادعى عدم التقصير واخذ الحاكم